فصل: بيع الدخان والجراك وأمثالهما:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيع الدخان والجراك وأمثالهما:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1407)
س2: ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، وهل تجوز الصدقة والحج وأعمال البر من أثمانها وأرباحها؟
ج2: لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات؛ لأنه من الخبائث، ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به، أو يحج به، أو ينفقه في وجوه البر؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [سورة البقرة الآية 267].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» الحديث (*). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (3952):
س1: ما حكم الإسلام في بيع الدخان (السجائر)، وإن كان بيعها أمرا من الوالد فهل هذا يكون عذرا، إن كان حراما فما العمل؟ وما حكم الإسلام في بيع البلبيف، واللانشون، والجبن المستورد؟ أفتونا مأجورين.
ج1: شرب الدخان حرام، والاتجار بيعا وشراء فيه حرام، ولو كان ذلك بأمر الوالد أو غيره؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف» (*) وإذا كان ما استورد من البلبيف واللانشون والجبن من حيوان مذبوح على غير الطريقة الشرعية، أو ثبت إضافة شيء إليه كشحم خنزير أو ميتة؛ لم يجز أكله، وحرم بيعه وشراؤه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (8982):
س2، 3: ما حكم الشريعة في بائع الدخان بأنواعه؟ أنا أدخن وحينما أسمع المؤذن أدخل المسجد، هل يجب علي أن أعيد الوضوء، أم المضمضة تكفيني وأنا أعلم بأن الدخان يسبب أمراضا شتى؟
ج2، 3: يحرم بيع الدخان؛ لخبثه وأضراره الكثيرة، وفاعل ذلك يعد فاسقا، ولا يجب إعادة الوضوء من شرب الدخان، لكن يشرع له إزالة الرائحة الكريهة من فمه بما يذهبها، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13853):
س: أخبركم بأني أنا وإخوتي يوجد لدينا بقالة، ونحن ثلاثة في هذه البقالة، وإن المذكورين واحد منهم يدخن، والآخر لم يدخن، وهذه البقالة يوجد بها دخان ضمن البضاعة الذي بداخلها، وإني قد حاولت أن يتركوا البيع والشراء في هذه الدخاخين، ولم يطيعوني، وإن فصل الشراكة معهم صعب، حيث هناك روابط أخرى مثل والدين وإخواني أنا وكيل عليهم بعد وفاة والدي- الله يرحمه- ولو حصل فك الشراكة سوف يحصل زعل من والدتي علي، وأنا أفعل كل ذلك من شأن رضى والدتي، فهل يمكن حصر هذه البضاعة الخبيثة مثل الدخان والجراك والمجلات على حسابهم في صندوق خاص لهم خارج هذه البقالة، ولا يكون لي فيه دخل؟ أرجو فتواي في هذه المشكلة، هذا ولكم تحياتي.
ج: عليك النصيحة لأخويك في عدم بيع الدخان والجراك والمجلات الخليعة؛ لأن بيع ما ذكر حرام، وكسبه حرام، ولا يجوز التعاون مع من يبيع هذه الأشياء؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] وينبغي أن تستعين بأهل الخير من الأقارب في نصيحة أخويك حتى يوافقا على ترك بيع الأشياء المذكورة إن شاء الله، ونسأل الله أن يصلحهما ويهديهما لقبول الحق، وأن يوفقكم جميعا لما يرضيه، فإن أبيا ولم يقبلا النصيحة فالواجب عليك الانفصال من الشركة بعدا عن الكسب الحرام، وحذرا من إثم التعاون على الإثم والعدوان، ولو لم ترض والدتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) مع الحرص على أسباب رضاها وبالوسائل المباحة، ونسأل الله أن يوفقك ويوفق أخويك لكل خير، وأن يهدي الجميع ويحسن العاقبة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (15143):
س: أنا شخصيا تاجر معروف في السوق منذ عشرين سنة، وأقوم ببيع المواد الغذائية والكماليات والدخان بأنواعه بالجملة، وعندي ما يقارب خمسة وعشرين نوعا من الدخان تقريبا، كما إنني أقوم باستيرادها من خارج المملكة من مصانعها في بلادها، وكذلك من عند وكلاء عموميين في المملكة في الرياض وجدة والدمام، وأقوم بتوزيعها وتصريفها على المحلات الصغيرة السوبر ماركت والدكاكين والبقالات بالكرتون وبالصندوق. وأفيدكم علما بأنني أقوم بشراء هذه البضايع من الدخان بمبالغ ضخمة، تقدر شهريا بخمسين مليون ريال، وسنويا أكثر من ستمائة وخمسين مليون ريال تقريبا من جميع أنواع الدخان، والسؤال الآن:
هل الدخان حرام أم لا؟
وهل إذا كان حرام يجوز لي أن أخلطه مع بضاعة حلال مثل المواد الغذائية أم لا؟
وهل يجوز لي أن أفصله بفروع مستقلة عن المواد الغذائية أم لا؟
وهل مرابحه يجوز لي أن أتصدق بها على مشاريع خيرية أم لا؟
علما بأنني قد حاولت أترك بيعه فوجدت أن السوق يقف عندي حوالي 50%، وفي بعض الفروع يقف تماما.
فالآن أتوجه إلى الله العلي القدير ثم إليكم بأن تكون الإجابة صحيحة وواضحة وصريحة ومقنعة من الكتاب والسنة، وتكون الإجابة خطية حتى لا يكون للشيطان علي طريق، وحتى يرتاح ضميري وأكون واثقا من عملي ومن تجارتي أمام ربي يوم القيامة، علما بأنني قد سمعت من الطنطاوي في التلفاز منذ فترة يقول: إن الدخان ليس حراما بل مكروه، وهذا مما جعلني أتمسك في بيعه حتى الآن وبكثرة، وأرجو أن يكون الجواب على هذه الورقة مع التوقيع والاسم والختم والوظيفة؛ لكي أتخذ القرار المناسب بعد معرفة الجواب، وبدون تراجع إن شاء الله، وأعاهد ربي على ذلك، والله خير الشاهدين.
ج: الدخان حرام بجميع أنواعه، والتجارة فيه حرام لخبثه، ولما فيه من الأضرار الكثيرة على الدين والبدن والمال، فالواجب عليكم التوبة إلى الله سبحانه مما سلف، والعزم الصادق على عدم التجارة فيه، وأبشر بالأجر العظيم والعاقبة الحميدة مع حسن الخلف.
أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه، لأنكم فعلتموه عن شك في تحريمه؛ لقوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [سورة البقرة الآية 275] وأما الدخان الموجود لديكم حاليا فالواجب إتلافه وعدم بيعه أو استعماله أو هبته لأحد، وإليكم برفقه ثلاث رسائل صدرت في حكمه: إحداهن: من سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، والثانية: من سماحة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله، والثالثة: من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
وأسأل الله أن ينفعكم بها وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه، وإيثار رضاه على ما سواه، إنه جواد كريم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (15928):
س1: ما حكم الإسلام في زراعة الدخان وفي الأموال التي جمعها الفلاحون من بيعه؟
ج1: لا تجوز زراعة الدخان ولا بيعه ولا استعماله؛ لأنه حرام من عدة وجوه: لأضراره الصحية العظيمة، ولخبثه، وعدم فائدته، وعلى المسلم تركه، والابتعاد عنه، وعدم زراعته والاتجار به؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (16502):
س1: أنا تاجر وأبيع الدخان والجراك ضمن تجارتي، فهل يجوز لي ذلك؟ علما أنني لا أشربها- أي الدخان- وعندي أيضا تلفزيون يجتمع عليه الشباب يشاهدون الكرة والمسلسلات، وتفوتهم بعض الصلوات، فهل يجوز لي اقتناء التلفزيون بهذه الصورة؟ كما إني في جانب السوق، وبيني وبين المسجد حوالي 200 متر، وأصلي في دكاني وأترك صلاة الجماعة. فما حكم عملي؟
ج1: الدخان مادة خبيثة مضرة، لا يجوز شربه ولا يجوز بيعه؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والواجب عليك التوبة من بيعه، والاقتصار على بيع الأشياء المباحة، وفيها خير وبركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكذلك لا يجوز لك ترك الشباب يجتمعون عندك، ويتركون الصلاة، والواجب عليك أن تغلق المحل، وتذهب أنت وهم إلى المسجد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [سورة المنافقون الآية 9] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (*) قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض)، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم سأله رجل أعمى قائلا: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» (*) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3201):
س4: هل يجوز أن أشتري لوالدي التبغ- الدخان- وقد أمرني بشرائه له؟
ج4: لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا استعماله محرم، سواء كان دخانا أم أفيونا أم حشيشة أم خمرا... أو غير ذلك، ولو أمر بذلك؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) وقوله: «إنما الطاعة في المعروف» (*) وعليك أن تنصحه، وتعتذر له بأسلوب حسن عن شرائه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (14079):
س: والدي يمتلك محلا يبيع فيه الشيشة- النرجيلة- والدنيمو، هذا إلى جانب أشياء أخرى كثيرة من الأدوات المنزلية، وقد نصحته كثيرا في هذا الأمر، وهو مقتنع أن التدخين حرام، لكن يقول: إن بيع الشيشة ليس حراما، فهل من الممكن أن تبعث لي بفتوى في حكم بيع أدوات التدخين وبيع الدنيمو، وكذلك الحلف في البيع والشراء، وتنصحه في عقوبة الكسب الحرام، وأهمية الكسب الحلال؟
ج: يحرم بيع الشيشة وأدواتها التي تستعمل في شربها؛ لما فيها من المضار والمفاسد العظيمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان